(37) وروى محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب: (مكروهة) (1).
(38) وروى محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه أن شاء الله تعالى) (2) (3).
(39) وروى محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في حرير محض) (4).
(4) وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام انه سمعه ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، الا ما كان حريرا مخلوطا بخز، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن.