عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٧٥
(37) وروى محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب: (مكروهة) (1).
(38) وروى محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه أن شاء الله تعالى) (2) (3).
(39) وروى محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في حرير محض) (4).
(4) وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام انه سمعه ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، الا ما كان حريرا مخلوطا بخز، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن.

(١) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومال لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٢.
(٢) التهذيب: ٢ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 18.
(3) هذه الروايات السبع لم يكن فيها ما هو مقبول بين الأصحاب الا رواية ابن بكير الموثقة، لموافقتها لإجماعهم. فإنهم أجمعوا على أن كلما حرم أكله لم يصح الصلاة في شئ منه. وان ما حل أكله صحت الصلاة في كل شئ منه ما خلا دمه ومنيه وميتته، ولم يخلفوا هذه القاعدة لا في الخز، فإنه مستثنى باجماعهم أيضا. وما سوى ذلك مما ورد في هذه الروايات وإن كان فيها ما هو صحيح، الا انها متعارضة، وفيها ما هو غير معلوم الصحة فوجب طرحها إلى المتيقن (معه).
(4) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره، حديث 10.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست