عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٧٦
وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (1) (2).
(41) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخفين، والزنار يكون في السراويل، ويصلى فيه) (3) (4).
(42) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفراش الحرير ومثله من الديباج، والمصلى الحرير ومثله من الديباج، هل يصلح للرجال النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال: (يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (5).

(١) التهذيب: ٣، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث ٥٦.
(٢) كان الكراهة قدر مشترك بين التحريم والكراهة، فمطلق الكراهية شامل لهما والا لو حمل على الكراهة المشهورة المستعملة شرعا لا تنقض في الرجال، لتحريم الحرير المحض عليهم قطعا. وان حمل على الكراهية بمعنى التحريم، انتقض في النساء لجوازه لهن. اللهم إلا أن نقول بمذهب ابن بابويه في تحريم الحرير عليهن في الصلاة، وحينئذ يحتاج الكلام إلى تخصيص الحكم بالصلاة ويكون حجة لابن بابويه في تحريمه عليهن في الصلاة (معه).
(٣) التهذيب: ٣، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث ١٠.
(٤) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لأنها من الضعيف، لان في طريقها أحمد بن هلال، وهو من الغلاة، ويتعين العمل بالرواية السابقة (معه).
(٥) الفروع: ٦، كتاب الزي والتجمل، باب الفرش، حديث ٨. والتهذيب ٢، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، قطعة من حديث 85.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست