عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٧٣
(30) وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم. وإن كان متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة) (1) (2).
(31) وروى سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلي إلى غير القبلة، ثم يضحى فيعلم انه صلى إلى غير القبلة، كيف يصنع؟ قال: (إن كان في وقته فليعد صلاته، وإن كان قد مضى الوقت، فحسبه اجتهاده) (3) (4).
(32) وروى علي بن راشد في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء، أي شئ يصلى فيه؟ قال: (أي الفراء؟) قلت: الفنك والسنجاب والسمور؟ قال: (فصل في الفنك والسنجاب، أما السمور فلا تصل فيه) (5).
(33) وروى مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في

(١) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ١٣.
(٢) هذه الرواية من الموثقات لم يعارضها شئ، ولم يخالفها أصل، فوجب العمل بمضمونها (معه).
(٣) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث 11.
(4) هذه الرواية دالة بعمومها على أن بعد خروج الوقت لا تعاد الصلاة لمخالفة الجهة إذا كان عن ظن واجتهاد سواء كانت المخالفة في الاستدبار، أو اليمين واليسار وان الإعادة إنما هي في الوقت خاصة فيهما (معه).
(5) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، ومالا تكره، قطعة من حديث 14.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست