(30) وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم. وإن كان متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة) (1) (2).
(31) وروى سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلي إلى غير القبلة، ثم يضحى فيعلم انه صلى إلى غير القبلة، كيف يصنع؟ قال: (إن كان في وقته فليعد صلاته، وإن كان قد مضى الوقت، فحسبه اجتهاده) (3) (4).
(32) وروى علي بن راشد في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء، أي شئ يصلى فيه؟ قال: (أي الفراء؟) قلت: الفنك والسنجاب والسمور؟ قال: (فصل في الفنك والسنجاب، أما السمور فلا تصل فيه) (5).
(33) وروى مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في