عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٧١
أن تزول) (1).
(25) وروى إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (2) (3).
(26) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: (من صلى في وقت فلا صلاة له) (4).
(27) وروى محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن الصادق عليه السلام، أنه قال:

(١) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ٧، ولفظ الحديث: (إياك أن تصلى قبل أن تزول فإنك تصلى في وقت العصر خير لك أن تصلى قبل أن تزول).
(٢) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ٨.
(٣) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن الصلاة يجب أن يكون مجموعها في الوقت، فخلو أولها عن الوقت، وكون بعضها واقعا في غيره مخالف لما اقتضاه الأصل، وهذا إنما يتصور مع الظن، حيث لا طريق إلى العلم، ثم ينكشف فساد الظن بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، فينبغي ترك العمل بها. هذا مع أن راويها مجهول الحال، فاطرحت بالكلية.
قال العلامة في المختلف بعد ما أورد هذه الرواية، وهذه الرواية لا تعرف الا من جهة إسماعيل بن رباح، وأنا الآن لا أعرف حاله، فإن كان عدلا تعين العمل بمضمونها لأنها نص يجب العمل به، والا وجب طرحها أو الرجوع إلى الأصل.
قلت: الأصل قطعي وهذه الرواية وان صح طريقها، فهي خبر واحد لم يعضده غيره، فلا يعارض القطعي (معه).
(٤) التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها ومالا يجوز، حديث 5.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست