عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٦٢
(150) وروى مسمع عن الصادق عليه السلام، (ان عليا عليه السلام قضى في عين الدابة ربع ثمنها) (1).
(151) وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: (من فقاء عين دابة فعليه ربع ثمنها) (2) (3).
(152) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه قال: (كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا. ويقول: على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدت ليلا) (4).
(153) وروى أبو علي عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان على أهل الأموال حفظها نهارا وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل "، وانه صلى الله عليه وآله حكم به في قضية ناقة البراء بن عازب لما دخلت حائطا فأفسدته (5) (6).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الجناية على الحيوان، حديث: ٤.
(٢) المصدر السابق، حديث: ١.
(٣) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في النهاية، وباقي الأصحاب اعتبروا القيمة وقالوا: ان كلما في البدن منه اثنان ففيهما كمال القيمة، وفى كل واحد منهما نصفها، والشيخ في الخلاف وافقهم عليه مستدلا بالاجماع. قال أبو العباس: ويضعف هذا بأن النص إنما ورد في الانسان فالتعدية إلى الحيوان قياس لا نقول به. والشيخ في المبسوط اختار الأرش وهو مذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة، لأنه المتيقن ولا يقين فيما عداه لضعف الروايات الواردة في هذا الباب، وهذا هو الأقوى (معه).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الجناية على الحيوان، حديث: 11.
(5) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم، حديث:
3569، و 3570.
(6) بمضمون الروايتين أفتى أكثر الأصحاب. ومنع ذلك ابن إدريس وكذا المحقق والعلامة وولده، وقالوا: ان المعتبر إنما هو التفريط وعدمه سواء الليل أو النهار ولم يردوا الرواية ولكن حملوها على هذا المعنى وخرجوها على الليل والنهار مخرج الغالب لان الغالب حفظ الدابة بالليل وحفظ الزرع بالنهار. قال الشهيد رحمه الله:
لا نزاع بين الفريقين الا في مجرد العبارة، أما إذا حققت المعنى وجدت لا خلاف. ونعم ما قال: (معه).
(٦٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 » »»
الفهرست