(150) وروى مسمع عن الصادق عليه السلام، (ان عليا عليه السلام قضى في عين الدابة ربع ثمنها) (1).
(151) وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: (من فقاء عين دابة فعليه ربع ثمنها) (2) (3).
(152) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه قال: (كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا. ويقول: على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدت ليلا) (4).
(153) وروى أبو علي عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان على أهل الأموال حفظها نهارا وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل "، وانه صلى الله عليه وآله حكم به في قضية ناقة البراء بن عازب لما دخلت حائطا فأفسدته (5) (6).