عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٣٧
خرج اسود فقد صدق) (1).
(75) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، فإن لم يقع واسودت أغرم ثلثي ديتها) (2) (3).

(١) المصدر السابق، حديث: ٨٦.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٤١.
(٣) الكلام في هذه الرواية وما بعدها من الروايات إلى الرواية التاسعة أن نقول:
أما هذه الرواية الأولى الصحيحة فبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمحقق والعلامة فأوجبوا في الضرس ان وقعت بعد السنة خمسمائة درهم ومع عدم الوقوع والاسوداد ثلثا ديتها.
والرواية الثانية تضمنت ذكر نصف الدية مع الانصداع، ومعناه التخلخل مع عدم السقوط، وفى طريق الرواية ابن زياد وهو ضعيف، وما تضمنته من ذكر النصف لم يقل به أحد، بل المختار ان الاسوداد فيه الثلثان.
وأما الرواية الثالثة: والتي بعدها فدلتا على وجوب الثلث إذا جنى على الضرس وهي مؤوفة وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب بناءا على أنها كالشلاء.
والرواية الخامسة دلت على وجوب ربع الدية فيها، لكن في طريقها ابن أبي منصور وهو واقفي وابن بكير وابن فضال وهما فطحيان، فلا اعتماد على ما تضمنت.
وأما الرواية السادسة: فمتعلقة بسن الصبي الذي لم يثغر وهي سن اللبن، فإذا قلعت وجب فيها بعير من غير انتظار كما هو مضمون الرواية وبمضمونها أفتى الشيخ وابن حمزة وابن الجنيد والعلامة في المختلف.
والرواية التي بعدها مثلها في الحكم الا ان في طريق الأولى السكوني وهو عامي فهو دال على ضعف طريقها كما أشار إليه المحقق.
وأما الرواية الأخرى: ففي طريقها سهل وهو عامي أيضا، وابن شمون وهو غال وابن الأصم وهو كذاب متهافت المذهب.
وأما الرواية الثامنة: فهي دالة على أنه ينتظر بسن غير المثغر العود وعدمه، فمع عدمه يثبت القصاص والدية كاملة، ومعه يثبت الأرش، وهو تفاوت ما بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة ويؤخذ من الدية بنصف التفاوت، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية، وهو مذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة في القواعد.
وأما الرواية التاسعة فإنها دلت على أن مدة الانتظار لسن غير المثغر السنة، قال الشهيد: ان الأصحاب أطلقوا الانتظار ولم يعتبروا وقتا وقيدوه بنبات أسنانه بعد سقوطها وقيده العلامة في كتبه بسنة بناءا على الغالب، وأورد عليه الشهيد ان الصبي إذا بلغ أربع سنين العادة قاضية فيه بأن سنه لو قلعت لم تنبت الا بعد مدة تزيد على السنة قطعا، قال:
وهذا شئ اختص به هذا المصنف، ولا أعلم وجه ما قاله وهو أعلم، نعم في رواية أحمد وذكر الرواية المشار إليها، فإنه عين فيها السنة، ثم قال: وهذه الرواية وان كانت صحيحة، الا انها لا يدل على المطلوب، إذ موضوعها من ضربت ولم تسقط أسنانه.
ويمكن أن يقيد بأن المراد قلعها في وقت سقط أسنانه فيه، فإنه ينتظر به سنة ولا شك ان هذا في ذلك الوقت غالب، هذا آخر كلامه رحمه الله.
وأنا أقول: ان كلام العلامة جيد، لان الرواية إذا كانت صحيحة كانت نصا ولا يضرها كونها في السن التي لم تسقط، فان سقوطها إنما يكون بانبات السن الأخرى تحتها فتقلع فان ثبت مكانها ولم تقلع دل على أن الضربة لم تكن مغيرة لها عن محلها، فعلمنا ان السنة هي المدة التي يعلم فيها الانبات وعدمه. ويمكن أن يقال: هذا التوجيه جيد لو كان معتمد العلامة في مأخذه على الرواية لكنه إنما اعتمد في الجديدة على مستند الحكم، والشهيد إنما اعترض على مستند الحكم، قلت: انه رحمه الله علم أن الرواية لا تدل على المطلوب والظاهر أنها دالة عليه فما وجبنا عليه يكون بحاله فتدبر (معه).
(٦٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... » »»
الفهرست