عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٦
احدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون) (1).
(10) وروى الحرث بن مغيرة النضري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(صلاة النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، وركعتان بعد عشاء الآخرة، كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل) (2).
(11) وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد عشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين، وثمان ركعات من آخر الليل ب‍ " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " في الركعتين الأولتين، وتقرأ في سايرها ما أحببت، ثم الوتر ثلاث ركعات، تقرأ فيها جميعا " قل هو الله أحد " وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر، تقرأ في الأولى منهما " قل يا أيها الكافرون " وفي الثانية " قل هو الله أحد ") (3).
(12) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل أنت عليه، حتى أعمل مثله؟ فقال: (أصلي

(١) التهذيب: ٢، باب المسنون من الصلوات، حديث ٢.
(٢) التهذيب: ٢، باب المسنون من الصلوات، حديث ٥.
(٣) التهذيب: ٢، باب المسنون من الصلوات، حديث 8.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست