(17) وروي عنهم عليهم السلام: (ان دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز قيمة عبد دية حر) (1).
(18) وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا؟ قال: (ديته ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي) (2).
(19) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المسلمون بعضهم أكفاء بعض " (3).
(20) وروى الشيخ في التهذيب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حق الله تعالى كان في بدنها) (4) (5).