عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦١٤
(17) وروي عنهم عليهم السلام: (ان دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز قيمة عبد دية حر) (1).
(18) وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا؟ قال: (ديته ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي) (2).
(19) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المسلمون بعضهم أكفاء بعض " (3).
(20) وروى الشيخ في التهذيب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حق الله تعالى كان في بدنها) (4) (5).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٥٧، بتفاوت في بعض الألفاظ.
(٢) الفقيه ٤: ١١٤، باب دية ولد الزنا، حديث: ١.
(٣) رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنف: (وفى ولد الزنا قولان أشبههما ان ديته كدية المسلم)، وبمعناه ما في الصحاح والمسانيد من قوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون تتكافأ دمائهم). راجع مسند أحمد بن حنبل ١: ١١٩ - ١٢٢ وسنن أبي داود: ٤، كتاب الديات، باب ايقاد المسلم بالكافر، حديث: ٤٥٣٠، وغيرهما من الصحاح والسير.
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: 76.
(5) هذه الرواية مشتملة على تضمين السيد لجناية أم ولده في حقوق الآدميين، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط. وقال العلامة في المختلف انه ليس بعيدا من الصواب العمل بمضمون الرواية، ويعضدها النظر، لان المولى باستيلائه إياها منع من بيع رقبتها فكان كالمتلف لها كما يتعلق بمن أتلف الجاني بعتقه. والشيخ في الخلاف منع من هذا الحكم اعتمادا على الأصل من حيث إنها مملوكة والمولى لا يعقل عبدا، وبذلك أفتى المحقق اعتمادا على الأصل وتركا للرواية للضعف سندها (معه).
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»
الفهرست