عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٥
قال: قلت ما حد نفيه؟ قال: (سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي ولا يؤاكلوه ولا يشاربوه ولا يناكحوه حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، ولا يزال هذه حالة سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر) (1).
(108) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من أشهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه) (2).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 140.
(2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 141.
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست