عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٤
(١٠٦) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية﴾ (١) فقلت:
أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله قال: (ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل وان شاء نفى). قلت النفي إلى أين؟ قال:
(ينفي من مصر إلى مصر آخر - وقال -: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة) (٢) (٣).
(١٠٧) وروى عبد الله المدايني عن الصادق عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ (4) قال: فعقد بيده، ثم قال: (يا عبد الله خذها أربعا بأربع ثم قال -: ان حارب الله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل. وان قتل وأخذ المال، قتل وصلب. وان أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف وان حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال، نفي من الأرض)

(١) سورة المائدة: ٣٣.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ١٤٥.
(٣) تضمنت هذه الرواية تخيير الامام في الأحوال الأربعة، وبمضمونها أفتى المفيد معتضدا مع ذلك بظاهر الآية، فان (أو) للتخيير. وتضمنت الرواية الثانية الترتيب على النحو المذكور فيها وبمضمونها أفتى الشيخ، والأقوى التخيير. وأما الرواية الثالثة فدالة على عموم هذا الحكم بكل من أشهر سلاحا، لان (من) من ألفاظ العموم فيتناول الذكر والأنثى والصغير والكبير. وابن إدريس منع النساء محتجا بأنهن في الحرب لا تقتلن ثم قال: المفهوم من عموم الآية لا فرق (معه).
(٤) سورة المائدة: ٣٣.
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست