(54) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال:
(شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود الا في الديون، وما لا يستطيع الرجل النظر إليه) (1) (2).
(55) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: اني لم أشهده فقال: (تجوز شهادة أعدلهما، فان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته) (3) (4).
(56) وروى علي بن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ فقال: (يقتل الراجع ويؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية) (5).