عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٣
(54) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال:
(شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود الا في الديون، وما لا يستطيع الرجل النظر إليه) (1) (2).
(55) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: اني لم أشهده فقال: (تجوز شهادة أعدلهما، فان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته) (3) (4).
(56) وروى علي بن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ فقال: (يقتل الراجع ويؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية) (5).

(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: ١٧٨.
(٢) إنما ذكر هذه الرواية هنا لان جماعة من الأصحاب استدلوا بها على أن شهادة النساء في باب الشهادة على الشهادة لا تسمع، وإن كان في المواضع التي تقبل شهادتهن فيه. فان قوله: (شهادة النساء لا تجوز) عام لشهادتهن بالأصالة والفرعية. لكن الاستدلال بهذه الرواية ضعيف. أما أولا: فلضعف السكوني، وأما ثانيا: فلأنها إنما دلت على منع شهادتهن في الأشياء المذكورة فيها، ولا ريب انه إذا لم يقبل شهادتهن في ذلك بالأصالة، ففي الفرعية أولى، وليس ذلك هو المدعى، لان المدعى إنما هو منع شهادتهن على الشهادة فيما لهن الشهادة فيه. فما دلت عليه الرواية غير المدعى، وما هو المدعى لا تدل عليه الرواية (معه).
(٣) الفقيه: ٣، أبواب القضايا والاحكام، باب الشهادة على الشهادة، حديث: ٣.
(٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. وقال الأكثر: انه متى رجع الأصل بطلت شهادة الفرع مطلقا، لان الأصل أقوى من الفرع، فلا يجوز العمل بالضعيف واهمال القوى. والرواية من الصحاح لكنها مخالفة لهذا الأصل، فلذا تركوا العمل بها (معه).
(5) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، حديث: 5 وفيه: (يقتل الرابع).
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست