(57) وروى الشيخ عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: (ان قال الراجع: أو همت، ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل) (1) (2).
(58) وروى ابن أبي عمير عن ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: (يضربان الحدود، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول) (3) (4).