عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٤
(57) وروى الشيخ عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: (ان قال الراجع: أو همت، ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل) (1) (2).
(58) وروى ابن أبي عمير عن ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: (يضربان الحدود، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول) (3) (4).

(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث ٩٦.
(٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية. وبالرواية الثانية أفتى الأكثر، وقصروا القتل أو الغرم على المقر، بناءا على أن رجوع الراجع لا يتعداه إلى غيره فلا ينقض الحكم. قال المحقق: الرواية صحيحة الا ان في العمل بها تسلط على الأموال المعصومة بقول واحد. فالاقتصار على المقر أحوط وأحزم. وهو جيد (معه).
(٣) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، حديث: ٧.
(٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. وهي منافية للأصول من وجوه:
(أ) ايجاب الحد عليهما، وليس له موجب.
(ب) وجوب ضمان المهر، والموجب ليس له الا رجوعهما، وليس في الرواية ما يدل على الرجوع أصلا (ج) وجوب الاعتداد، وهو منوط بالدخول، وليس في الرواية ما يدل عليه.
والشيخ في النهاية حملها على الدخول والرجوع. وابن إدريس حمل الحد على التعزير والمحقق حملها على أن التزويج كان بأختها ولا يحكم حاكم بالفرقة، وقال العلامة: لا بأس به، ثم قال: وليس كلام الشيخ بعيدا عن الصواب، فنحن في هذا من المتوقفين وحمل الشيخ جيد (معه).
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست