عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٠
(20) وروي ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته فوطئها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا، وإقامة الحد على المرأة جهرا (1).
(21) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم). قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوه؟ فقال: (المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة. وان المرأة إنما يستكره ويفعل بها وهي لا لا تعقل ما يفعل بها) (2) (3).
(22) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقطع السارق حتى يقر

(١) رواه المفيد قدس سره في المقنعة، باب الحدود والآداب: ١٢٤، كما في المتن. وفى التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث: 169، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(2) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب المجنون والمجنونة يزنيان، حديث: 3.
(3) قال العلامة رحمه الله ويمكن حمل هذه الرواية على أن من يعتوره الجنون، وزنى حال تحصيله وعقله، قال: ويدل على هذا الحمل قوله في الحديث: (إذا عقل كيف يأتي اللذة) فعلم أنه كان حال الفعل، عاقلا.
وأقول: لو صح هذا التأويل لما صح الفرق فيه بين الرجل والمرأة لو كانت كذلك ووقع منها الزنا حال تحصيلها وعقلها وجب أن يقام عليها الحد أيضا كالرجل. ومضمون الحديث ومبناه على الفرق بين الرجل والمرأة في الجنون، وانه في الرجل يوجب الحد لو زنا، وفى المرأة لو زنت لا توجب الحد، فالتأويل لا يطابق مضمون الرواية (معه).
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»
الفهرست