عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٧
(32) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام (ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة انه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده، جعلتها بينهما نصفين) (1).
(33) وروى محمد بن حفص عن منصور عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده، ولم تهب ولم تبع. وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول، انها ولدت عنده ولم تهب ولم تبع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة، لان الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة، والا فيمين الذي هي في يده، هكذا أمر الله عز وجل) (2) (3).

(١) الفروع: ٧، كتاب القضاء والاحكام، باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد واحد منهما البينة، حديث: ٦.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب القضايا والاحكام، باب البينتين إذا تقابلتا، حديث:
14.
(3) الروايتان الأولتان دلتا على أنه مع تعارض البينتين يحكم ببينة ذي اليد.
ودلت الثالثة على ترجيح بينة الخارج، ولا حكم لبينة ذي اليد، وبكل من الطرفين عمل جماعة من الأصحاب. والشيخ في المبسوط عمل بالقرعة، ولعله أراد إذا كانت العين المتداعية في يد ثالث. ولكل من الطرفين مرجح في الأصول.
أما مرجح الأولى: فلان بينة الداخل دليل شرعي، ويده دليل آخر، فرجح بكثرة الأدلة. وأما مرجح الثانية: فلان بينة الخارج مقررة ومؤسسة وبينة الداخل مؤكدة، والمؤسس أقوى من المؤكد، فالتوفيق حاصل فيه (معه).
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست