(32) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام (ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة انه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده، جعلتها بينهما نصفين) (1).
(33) وروى محمد بن حفص عن منصور عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده، ولم تهب ولم تبع. وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول، انها ولدت عنده ولم تهب ولم تبع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة، لان الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة، والا فيمين الذي هي في يده، هكذا أمر الله عز وجل) (2) (3).