عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٦
قال: (المتاع متاع المرأة، الا ان يقيم الرجل البينة. قد علم من بين لابتيها (يعنى ما بين جبلي منى) ان المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع.) ونحن يومئذ بمنى (1).
(30) ومثلها قوله عليه السلام: (لو سألت من بين لا بيتها (يعنى الجبلين) ونحن يومئذ بمكة، لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطى الذي جاءت به فان زعم أنه أحدث فيه شيئا، فليأت البينة) (2) (3).
(31) وروى عن جابر ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله لمن هي في يده (4).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، حديث: ١.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، قطعة من حديث: ٣.
(٣) هذه الروايات الثلاث لا عمل عليها، لمخالفتها للأصول المسلمة والقواعد المقررة، ولهذا لم يعمل بها كثير من الأصحاب، بل رجعوا في هذه الأحكام إلى الأصول إلا أن يكون هناك عرف مستفاد من رجوع الناس في أكثر أحوالهم إليه فيرجع إلى ذلك العرف، لما عرفت أن الحقايق العرفية مقدمة على الحقايق اللغوية.
والرواية أيضا دالة على اعتبار العرف حيث استشهد بقوله: (من بين لابتيها) فهو قضاء بالعادة الحاصلة في زمانه، ورد الحكم إليها. والعادات تختلف باختلاف الأوقات والبلاد، فإن كان هناك عرف ثابت، كما كان في زمان الإمام عليه السلام من أن العرف ان المتاع ينقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل، عمل عليه، والا رجع في ذلك إلى الأصول الكلية والقوانين المعلومة من الشارع (معه).
(٤) رواه في المهذب، كتاب القضاء، في فروع تعارض البينات. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والاحكام، حديث: 21.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست