عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٢
(19) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه حكى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه الزم أخرس بدين ادعى عليه فأنكر ونكل عن اليمين، فألزمه الدين بامتناعه عن اليمين) (1).
(20) وروى هشام بن سالم في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ترد اليمين على المدعى) (2) (3).
(21) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه ولم يكن للمدعى بينة، فقال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام، لما ادعى عنده على أخرس من غير بينة: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فاتى به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار انه

(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب من الزيادات في القضايا والاحكام قطعة من حديث: ٨٦.
(٢) الفروع: ٧، كتاب القضاء والاحكام، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين حديث: ٥.
(٣) الرواية الأولى دالة على وجوب القضاء بالنكول، ويكون نكول المنكر ملزما له بالحق، أما لأنه كاقراره، أو كقيام البينة عليه على اختلاف الروايتين، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه أشرنا في كتابنا المسمى بالأقطاب الفقهية إلى شئ منها، وبمضمونها أفتى الصدوقان والمفيد وأبو الصلاح والمحقق والشيخ في النهاية.
والرواية الثانية دالة على وجوب رد اليمين بعد نكول المنكر على المدعى، فيحلفه الحاكم فان حلف الزم المنكر بالحق، وان نكل سقط حقه، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد وابن إدريس والشيخ في الخلاف والعلامة وولده. والرواية الأولى صحيحة والثانية حسنة، ورجحوا الحسنة على الصحيحة هنا لموافقتها للحزم في الحكم والاحتياط في حقوق الناس، فالعمل عليها أحوط (معه).
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست