عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٩
(٤) وروى محمد بن يعقوب في كتابه عنهم عليهم السلام: (إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته) (١) (٢).
(٥) وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تقبل شهادة الصبيان في القتل، ويؤخذ بأول كلامهم) (٣).
(٦) وروى حمزة بن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (4)؟ فقال:
(اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب). قال: (فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم) (5).
(7) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام مثله (6).

(١) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان، قطعة من حديث: ١.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى المفيد والشيخ في النهاية، واختاره ابن إدريس.
وبعضهم خصص قبول شهادتهم في الجراح والشجاج دون القتل. وعلى كلا القولين لابد في ذلك من اشتراط أمور:
(أ) بلوغ العشر، (ب) اجتماعهم على مباح. (ج) أن لا يتفرقوا. (د) كون الحكم في الجراح والشجاج دون النفس على الخالف. وفخر المحققين لم يقبل شهادتهم مطلقا، أخذا بقوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم "، خص الحكم بالرجال، فلا تقبل غيرهم. وهذا أولى أخذا بالمتيقن (معه).
(٣) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان حديث: ٦ مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(٤) المائدة: ١٠٦.
(5) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 8.
(6) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 6.
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست