(٤) وروى محمد بن يعقوب في كتابه عنهم عليهم السلام: (إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته) (١) (٢).
(٥) وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تقبل شهادة الصبيان في القتل، ويؤخذ بأول كلامهم) (٣).
(٦) وروى حمزة بن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (4)؟ فقال:
(اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب). قال: (فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم) (5).
(7) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام مثله (6).