عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢١
(17) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال:
(إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فحلف انه لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعى ولا دعوى له) قلت له: وإن كان له بينة عادلة؟ قال:
(نعم، وان أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له عليه حق، فان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله ما قد استحلفه عليه) (1) (2).
(18) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من حلف لكم فصدقوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعى فلا دعوى له " (3).

(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب كيفية الحكم والقضاء، حديث:
١٦.
(٢) هذه الرواية صحيحة صريحة في سقوط الحق باليمين على كل حال، ولا معارض لها من الاخبار، وإنما عارضها اجتهاديات لا ينبغي العمل عليها مع وجود النص، لان الاجتهاد في مقابل النص لا يسمع (معه).
(٣) الفقيه: ٣، أبواب القضايا والاحكام، باب بطلان حق المدعى بالتحليف وإن كان له بينة، حديث: 2.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست