(17) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال:
(إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فحلف انه لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعى ولا دعوى له) قلت له: وإن كان له بينة عادلة؟ قال:
(نعم، وان أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له عليه حق، فان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله ما قد استحلفه عليه) (1) (2).
(18) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من حلف لكم فصدقوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعى فلا دعوى له " (3).