عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٠
(61) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان يحبس في الدين، ثم ينظر إن كان له مال، أعطي الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: (اصنعوا به ما شئتم ان شئتم وآجروه، وان شئتم استعملوه) (1) (2).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب القضايا والاحكام، باب من يجوز حبسه في السجن، حديث: 2.
(2) استدل بهذه الرواية جماعة على أن المعسر في الدين يدفع إلى الغرماء فيستعملوه أو يؤجروه حتى تستوفى الدين من كسبه، وقيده ابن حمزة بأن يكون ذا حرفة مشهور بها، يتكسب بها عادة، فأما من ليس كذلك فلا تجب مواجرته ولا استعماله. والعلامة في المختلف استحسن ما قال ابن حمزة، وقال: انه ليس بعيدا من الصواب، لأنه متمكن من أداء الدين بالتكسب والتحصيل، فوجب السعي فيه كما يجب عليه السعي في نفقة عياله، لان المتمكن من التكسب ليس بمعسر، لقدرته على تحصيل المال بالكسب، ولهذا منع من الزكاة.
قال أبو العباس: وهذا التعليل لا ينهض، لان غايته وجوب السعي في قضاء الدين لا تسلط صاحب الدين على الاستعمال والمؤاجرة، لأنه لا ولاية له عليه، وولاية الحاكم إنما يتعلق بالمال الموجود. والأكثرون على عدم ذلك أخذا بعموم الآية، فلا يجب التكسب في قضاء الدين، وهذا مذهب المحقق. والعلامة أوجب التكسب في أداء الدين والاجبار عليه كما يجبر على التكسب في مؤنته ومؤنة عياله.
قال أبو العباس: وهذا أمتن وعليه تدل الأحاديث، وهو جيد. فالحاصل وجوب السعي عليه والتكسب لتحصيل ما يصرفه في قضاء الدين، أما التسليم إلى الغرماء لاستعماله أو مواجرته كما هو ظاهر الرواية فليس بواجب، بل تحمل على وجوب أمره بالاكتساب (معه).
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست