عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥١٨
بالحق وهو لا يعلم فهو في النار. ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة) (1).
(13) وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى قضاة الجور، ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم قاضيا، فقد جعلته عليكم قاضيا فتحاكموا إليه) (2) (3).
(14) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في قضية الملاعنة: (لو كنت راجما من غير بينة، لرجمتها) (4) (5).
(15) وروى أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى عليه أعرابي سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال: (قد أوفيتك) فقال: أجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا، فاقبل

(١) الفروع: ٧، كتاب القضاء والاحكام، باب أصناف القضاة، حديث، ١.
(٢) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين حديث: ٨.
(٣) وفى هذا الحديث دلالة واضحة على جواز تجزى الاجتهاد، لقوله: (يعلم شيئا) وهو نكرة، ومنه علم جواز الحكم والقضاء للمتجزئ بالذي علمه. ومن الاذن في القضاء يعلم الإذن في الفتوى، لتضمنه الفتوى وزيادة التشخيص، فإذا تحقق الاذن في القضاء تحقق في الفتوى بلا اشكال (معه).
(٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الحدود، (11) باب من أظهر الفاحشة، حديث:
2559.
(5) وبهذا الحديث استدل من منع الحاكم أن يحكم بعلمه، لأنه عليه السلام قال: (لو كنت راجما من غير بينة) فدل على أنه كان عالما بكذبها في الملاعنة، وانها كانت زانية، لكن لما كانت الرجم إنما يصح بعد ثبوت الزنا بالبينة لا بمجرد العلم وقف الحكم به على البينة، لوجوب توقف المشروط على الشرط، ولو كان الحكم بالعلم جائزا، لما وقفه على البينة، لان شرطه حينئذ العلم وهو حاصل وحصول الشرط محصل لجواز فعل المشروط لكنه لم يفعله بمجرد العلم، فدل على أنه لا يصح الحكم بالعلم. لكن هذا إنما يدل على منع الحكم بالعلم في حقوق الله أما في حقوق الناس فلا (معه).
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست