عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٣
كتاب الله، ثم قال: ائتوني بوليه، فاتى بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر على بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال: لأخ الأخرس قل لأخيك: هذا بينك وبينه، أنه على، فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ان فلان بن فلان المدعى ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشر به، فامتنع، فألزمه الدين) (1) (2).
(22) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (3).
(23) وروى الحسن بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص، واخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال: (اما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به) (4) (5).

(١) الفقيه: ٣، أبواب القضايا والاحكام، باب نادر، حديث: ٢.
(٢) وابن إدريس حمل هذه الرواية على من لم يكن له كفاية معقولة ولا إشارة مفهومة. فأما الأخرس الذي يعقل إشارته، فتحليفه إنما بالإشارة، وهو مذهب الأكثر وهذا الحمل جيد (معه).
(٣) الفروع: ٧، كتاب القضاء والاحكام، باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث: ١، ولفظ الحديث: (البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه) وفى الوسائل: ١٨، كتاب القضاء، باب (٢٥) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث: ٣، نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم، كما في المتن.
(٤) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٢٩.
(٥) هذه الرواية أوردها الشيخ في النهاية، واعترض المحقق على سندها بأن أمية ابن عمرو واقفي، فيكون من الضعيف، وقيد ابن إدريس الحكم الثاني من أحكامها بأنه إذا تركه أهله آيسين منه، لأنهم بقطع نية التملك عنه انقطع ملكهم، فيكون لمخرجه. والشيخ أفتى بمضمون الرواية على الاطلاق من غير قيد. وقول ابن إدريس أحوط (معه).
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست