عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥١٣
(71) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا، لأحدهما مائة ألف درهم، والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا؟ قال: الميراث لورثة الذي ليس له شئ، ولبس لورثة الذي له المال شئ) (1).
(72) وروى حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا، أهل البيت؟ قال: يرث هؤلاء من هؤلاء، وهو لاء من هو لاء.
ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (2).
(73) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت؟ فقال: (تورث المرأة من الرجل، ثم الرجل من المرأة) (3) (4).
(74) وروى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام فزبره ونهاه، فقال له: انه تزوج بأمه؟ فقال له: (أما علمت أن ذلك عندهم النكاح) (5).

(١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم، قطعة من حديث: ٢.
(٢) التهذيب، ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد، حديث: ١٤.
(٣) المصدر السابق، حديث: ١.
(٤) هذه الرواية ظاهرها دال على تقديم موت الأكثر نصيبا، وتأخير الأضعف فيفرض موت الأكثر نصيبا في الميراث، ليرث منه الأضعف، ثم يفرض موت الأضعف ويورث منه الأكثر، وبمضمونها أفتى جماعة من الأصحاب، والشيخ في المبسوط قال:
لا يتغير الحكم بذلك غير أن اتباع الرواية أولى. وفى الخلاف قال: لا فائدة في التقديم والتأخير، لأصالة البراءة، والرواية دالة على الاستحباب، لعدم ظهور الفائدة في التقديم وهو حسن (معه).
(٥) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المجوس، حديث: 2.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست