عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥١١
(66) وروى الهيثم مثله (1) (2).
(67) وروى الصدوق عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع تبرأ أبوه عند السلطان منه، ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: (قال علي عليه السلام:
هو لأقرب الناس إليه) (3) (4).

(١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: ٤.
(٢) بمضمون رواية إسحاق بن عمار والتي بعدها، أفتى الصدوق والسيد.
وبمضمون رواية علي بن مهزيار أفتى المفيد ووافقه ابن الجنيد، وخص المفيد ذلك بباب العقار، فإنه لا يجوز بيعه الا بعد العشر كما هو مضمون الرواية، وأما في غير العقار فجوز القسمة مع الملاءة من غير تربص، واحتج على ذلك برواية إسحاق بن عمار الثانية.
وهذه المذاهب كلها وما تعلقوا به من الروايات ضعيفة.
أما رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ففي سندها ضعف. أما رواية عثمان بن عيسى فهي عن سماعة، وسماعة واقفي. وأما رواية ابن مهزيار فهي حكم في واقعة، فلا يتعدى لاحتمال اطلاعه عليه السلام في هذه الواقعة على ما أوجب هذا الحكم، وأما رواية إسحاق الثانية ففي طريقها سماعة أيضا، وهو كما عرفت واقفي، مع أن في إسحاق قولا أيضا، ولهذا قال المحقق فيها ضعف، وحينئذ ينبغي العمل على ما تضمنته الرواية الخامسة والسادسة لموافقتهما للأصل والاحتياط، والبعد عن التهجم على الأموال المعصومة الا في موضع اليقين، وهذا أصل اجماعي لا يزال عنه بأخبار موهومة، لان بعضها حكم في واقعة، وبعضها ضعيف الرجال فوجب الوقف عن التصرفات حتى ينكشف الموت (معه).
(٣) الفقيه: ٤، باب ميراث المخلوع، حديث: ١.
(٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، فإنه قال فيها: من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه، وله مال، كان ميراثه لعصبة أبيه، دون أبيه. وهي ليست صريحة الدلالة فيما قال، لاحتمال أن يراد بقوله عليه السلام (لا قرب الناس إليه) يشير به إلى الأب، وان هذا التبري لا يصح. ومع هذا الاحتمال فهي رواية مقطوعة لا تصلح أن تكون حجة في هذا الحكم المخالف للشرع، إذ النسب الثابت شرعا لا ينفع في نفيه هذا التبري، فيبقى حكمه بحاله وهذا هو مذهب الأكثر، بل المشهور (معه).
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست