عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥١٠
قسم ماله بين الورثة) (1).
(63) وروى علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وبنت فغاب الابن في البحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها ان أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا منها وبقيت من الدار قطعة إلى جنب رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، ويتخوف أن لا يحل له شراءها؟ فقال لي: (ومنذ كم غابت؟) قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: (انتظر به غيبته عشر سنين، ثم يشترى) (2).
(64) وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده، ولم يدر أين هو ومات الرجل، فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: (يعزل حتى يجئ) قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: (لا حتى يجئ) قلت: فإذا جاء أيزكيه؟ قال: (لا حتى يحول عليه الحول في يده) قلت: فقد الرجل ولم يجئ قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فان هو جاء ردوه عليه (3).
(65) وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ولا يدري أين يطلبه، ولا يدرى أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا، ولا نسبا له ولا بلدا؟ قال: (اطلبه) قال: إن ذلك قد طال، فأتصدق به؟ قال:
(اطلبه) (4).

(1) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 9.
(2) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 6.
(3) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 8.
(4) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 2.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست