عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٨
(56) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل، إلى أن قال:
(وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه، ولا ادع ولده، وليس له ميراث، ويورث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم) (1).
(57) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: (ولد الملاعنة يرث أخواله) (2) (3).
(58) وروى يونس قال: (ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها، قطعة من حديث: ٨.
(٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، قطعة من حديث: 9، ولفظ الحديث: (وهو يرث أخواله).
(3) الرواية الأولى دلت على أن ولد الملاعنة لا ترث أخواله، وهم يرثونه، إلا أن يعترف به الأب، لان باعترافه به تبعد التهمة عن أمه ويقوى صحة نسبه، وبمضمونها أفتى الشيخ في الاستبصار، ودلت الرواية الثانية على ثبوت ارثه منهم كما ثبت ارثهم منه، لان الميراث النسبي دائر من الجهتين، ولان نسبه من الأم لا شك فيه، وبمضمونها أفتى الشيخ في التهذيب، وهو اختيار الأكثر بل المشهور. فالاعتماد على الرواية الثانية، لاشتهار العمل بها بين الأصحاب، دون الأولى (معه).
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست