عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٥
قيمة الخشب؟ لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم) (1).
(46) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام: (ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك. ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه) (2).
(47) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عنه عليه السلام قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا) (3).
(48) وروى الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة شيئا، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث شيئا؟ فقال: (يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت) (4).
(49) وروى محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (5).
(50) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ترث المرأة من الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا) قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: (ليس لها منهم نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم

(١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، حديث: 28.
(2) المصدر السابق، حديث: 25.
(3) المصدر السابق، حديث: 26.
(4) المصدر السابق، حديث: 35.
(5) المصدر السابق، حديث: 36.
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست