عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٦
فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها) (1).
(51) وورى مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
(النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب) ثم قال: (إذا ولينا ضربناهم بالسوط، فان انتهوا، والا ضربناهم عليه بالسيف) (2) (3).

(١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا، حديث: ٥.
(٢) المصدر السابق، حديث: ١٠.
(٣) من رواية حماد بن عثمان إلى هذه الرواية سبع روايات كلها دالة بنصوصها على أن الزوجة لا بد من حرمانها من شئ من متروكات زوجها، واتفق عليه الأصحاب الا ابن الجنيد فخالفهم في ذلك موافقا لمذهب العامة، وقد سبقه الاجماع وتأخر عنه، ونصوص أهل البيت دالة على ذلك، وبهذه النصوص خصص عموم القرآن الدال على عموم أهل ارثها، وذلك من خواص أصحابنا. وحكمته مذكورة في النصوص، فان رواية حماد مصرحة بالعلة.
لكنهم اختلفوا في قدر الحرمان باختلاف الروايات، والظاهر في الفتوى ان هذا الحرمان مختص بالمرأة غير ذات الولد. وصحيحتا محمد بن مسلم وزرارة ظاهرهما العموم لكل النساء. واعترض على صحيحه زرارة بأنها لو وجب العمل بمضمونها لوجب حرمان المرأة من السلاح والدواب، مع أن ذلك خلاف اجماعهم. أجاب عن ذلك فخر المحققين بأن حمل السلاح، على السلاح الذي يجئ به الولد الأكبر، وحمل الدواب على أنها كانت وقفا، أو موصى بها، ووجه هذا الحمل ان السؤال وقع عن صورة خاصة، فيكون اللام في قوله: (ان المرأة لا يرث) للعهد، لا للجنس، لأنه راجع إلى المرأة التي وقع السؤال عنها، فقيل: على هذا تبقى الرواية واردة على صورة خاصة، فلا يتعدى عنها.
أجاب بعدم تسليم التعدي، لأنه لا دليل على الاختصاص، ويخصص عموم هاتين الروايتين بصريح رواية ابن أبي عمير، فان فيها ذكر ذات الولد وانها ترث من الرباع فعلمنا اختصاص الحرمان بغيرها، ويحمل ظاهر العموم في غيرها عليها. وأما رواية فضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور فقد جعلهما بعضهم أيضا دليل الجمع، ولم يظهر لنا وجه ذلك.
والذي تحقق في الحرمان بمقتضى الروايات انها تحرم من الأرض والقرى والمزارع والرباع، ومن أعيان آلاتها وأبنيتها وأشجارها، وتعطى قيمة ما عدى الأرض والاحتجاج برواية محمد بن مسلم المذكورة فإنها دلت على نفى التوريث من الرباع لا غير، فيبقى الباقي على الأصل لعموم القرآن، ورواية مثنى دالة على ذلك أيضا (معه).
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست