عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٧
ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ) (1).
(18) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا ميراث للقاتل ") (2).
(19) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: (إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها) (3) (4).
(20) وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: (إن كان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أوليائه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء، ان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء) (5) (6).
(21) وروى إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله

(١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث: ١٢.
(٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث: ٥ (٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث: ١١.
(٤) الحديث الأول مصرح بأن القتل وإن كان خطاءا لا يرث صاحبه، وبمضمونها أفتى ابن أبي عقيل، واعتضد أيضا معها بعموم الحديث الثاني. وبالرواية الثالثة المفصلة أفتى المفيد، ويعضده ان قتل الخطأ لا ذنب فيه، والأصل في منع القاتل من الإرث إنما هو مقابلته بنقيض مقصوده، وفى الخطأ لا يتم هذه العلة. والشيخ رحمه الله جمع بين هذه الروايات فحمل ما ورد منها بالمنع، على منع الإرث من قدر الدية، وحمل ما ورد منها بالإرث على بقية التركة بعد اخراج الدية، لان هذا الجمع مناسب للأصل ومقتض للعمل بجميع الأحاديث، والحمل جيد (معه).
(٥) الفقيه، ٤، باب الرجل يقتل وعليه دين، حديث: ١، وليس فيه جملة:
(وان أرادوا القود الخ).
(٦) وهذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وردها الباقون، وقالوا:
انها رواية نادرة، لا تعارض عموم القرآن مع أن في سندها اضطراب (معه).
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست