ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ) (1).
(18) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا ميراث للقاتل ") (2).
(19) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: (إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها) (3) (4).
(20) وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: (إن كان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أوليائه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء، ان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء) (5) (6).
(21) وروى إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله