عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٩
ميراث ولد الملاعنة) (9).
(59) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام: (ان عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه واخوته لامه، أو عصبتها) (2).
(60) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قلت: فان هو مات يعنى ولد الزنا، وله مال من يرثه؟ قال: (الامام) (3) (4).
(61) وروى إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود:
(يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم) (5).
(62) وروى عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه

(١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، حديث: ٢٢.
(٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، حديث: ٢٣.
(٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، قطعة من حديث: 18.
(4) اعلم أن رواية يونس دالة على أن ميراث ولد الزنا على منوال ميراث ولد الملاعنة وكذا رواية ابن عمار، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد وأبو الصلاح. وصحيحة ابن سنان دالة على أنه لا ميراث للأم ولا لغيرها من أنسابه وهي موافقة للأصل، من حيث إن النسب الشرعي منتف من الجانبين، فلا يدخل في عمومات الإرث، وبمضمونها أفتى الأكثر، وأجابوا عما تقدم، أما عن رواية يونس فقالوا: انها مقطوعة فلا حجة فيها، وأما رواية عمار فتأولها الشيخ بجواز ان الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة، فظن أن حكم ولد الزنا حكمه، وبالجملة العمل بها متروك (معه).
(5) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 5.
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست