عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٣
(إذا مات الرجل فلا كبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه، وثيابه) (1).
(39) وروى حريز في الحسن عنه عليه السلام مثله، إلا أنه لم يذكر من الثياب الا الدرع (2).
(40) وروى ربعي أيضا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور) (3).
(41) وروى شعيب العقرقوقي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت، ما لابنه من سلاح بيته؟ قال: (السيف) وقال: (الميت إذا مات كان لابنه السيف والرحل والثياب، ثياب جلده) (4).
(42) وروى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه) (5) (6).

(١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: ٣، وليس فيه: (وثيابه).
(٢) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: ١.
(٣) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: ٤.
(٤) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأولاد، حديث: ٩.
وفيه: (ماله من متاع بيته) بحذف كلمة (الابن) وتبديل (سلاح) ب‍ (متاع).
(٥) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأولاد، حديث: ٨.
(٦) مضمون هذه الروايات الخمس متوافق على ثبوت الحبوة للولد الأكبر، واجماع الأصحاب دال عليه، وذلك من خصائصهم. وإنما وقع النزاع في القدر المحبي به، والروايات المذكورة بعضها أزيد من بعض، وما تضمنته الرواية الأولى لم تعارضه شئ من الروايات المتأخرة عنها، مع أنها من الصحاح، فالأقوى الاعتماد على ما تضمنته، خصوصا والحبوة على خلاف الأصل، فيقتصر منها على المتيقن، ولا يقين في غير ما تضمنته هذه الرواية، فوجب الاقتصار على ما تضمنت، والثياب عامة لأنها بلفظ الجنس فدخل في تحتها العمامة، وأما الباقي من المذكورات فلا عموم فيه، بل يقتصر منه على الواحد، لأنه جاء بلفظ الوحدة (معه).
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست