(إذا مات الرجل فلا كبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه، وثيابه) (1).
(39) وروى حريز في الحسن عنه عليه السلام مثله، إلا أنه لم يذكر من الثياب الا الدرع (2).
(40) وروى ربعي أيضا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور) (3).
(41) وروى شعيب العقرقوقي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت، ما لابنه من سلاح بيته؟ قال: (السيف) وقال: (الميت إذا مات كان لابنه السيف والرحل والثياب، ثياب جلده) (4).
(42) وروى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه) (5) (6).