عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٤
(43) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخت لأب، وابن أخت لأم؟ قال: (لابن الأخت من الأم السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي) (1) (2).
(44) وروى سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال: في ابن العم وخالة؟
المال للخالة، وقال: (في ابن العم وخال، المال للخال) (3) (4).
(45) وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنما جعل للمرأة

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات، حديث: ١.
(٢) هذه الرواية دالة على أن الرد مختصة بكلالة الأب دون كلالة الأم. قال الشيخ: وهذه الرواية تدل على أن استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي بالرد عليها، لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية، لأنها تتقرب بها، وذلك خلاف ما ذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليها، وذلك خطاءا على ما أوجبه هذا النص (معه).
(٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات، قطعة من حديث: 18.
(4) هذه الرواية تدل على أن الأبعد لا يرث مع الأقرب، وهو متفق عليه بينهم، لا يختلفون فيه في جميع صور القرب والبعد بالنسبة إلى جميع مراتب الإرث، الا المسألة الاجماعية التي انفرد الأصحاب بالقول بها، وهي ابن العم من الأبوين مع العم من الأب، فإنهم قالوا: ان الميراث لابن العم ويكون حاجبا للعم، بشرط أن تكون الصورة لا يتغير عن حالها بدخول وارث أخرى (معه).
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست