عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٧
(52) وروى بريد بن معاوية قال: سألت الصادق عليه السلام عن رجل، إلى قوله: (ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال) (1).
(53) وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت؟ قال: (يرجع الولاء إلى بني أبيها) (2).
(54) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (3).
(55) وقال عليه السلام: " الولاء لمن أعتق " (4) (5).

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الميراث، باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الإناث، فإن لم يكن له ولد ذكر، كان ذلك للعصبة، قطعة من حديث: ١، والحديث طويل.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٦.
(٣) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب العتق وأحكامه، حديث:
١٥٩. والمستدرك للحاكم ٤: ٣٤١، كتاب الفرائض.
(4) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث:
1 و 3 و 4، وصحيح مسلم، كتاب العتق، (20) باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث:
5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15.
(5) شابه عليه السلام بين الولاء وبين النسب. ووجه المشابه ان المملوك كالمفقود عن نفسه الموجود لسيده لعدم استقلاله بالتصرف من دونه، فمتى أعتقه ملك التصرف لنفسه، فكأنه أوجده لنفسه، كما أن الأب سبب لوجود الولد، فكان كلما يصدر عنه بعد العتق من الأفعال الشرعية، المولى سبب السبب فيها، فله أنعام عليه، والولاء بفتح الواو وكسره، مشتق من الولاية، وهو موجب للإرث اجماعا، والحديث الثاني دال عليه نصا، فإذا مات المعتق وقع الخلاف فيمن يرثه من أقاربه.
فقال الشيخ: ينتقل إلى أولاده الذكور مستدلا برواية بريد المذكورة فإنها صريحة في ذلك إذا كان المعتق رجلا، وإن كان المعتق امرأة ورثه عصبتها، وصحيحة يعقوب ابن شعيب المذكورة دالة على ذلك، وظاهر الحديث الأول على عموم ارثه للمتقرب بالمعتق الذكور والإناث رجلا كان المعتق أو امرأة، لأنه جعله كالنسب، وذلك إنما يتحقق إذا كان حكم النسب من الجانبين ليتم المشابهة بكمالها (معه).
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست