عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٠
(29) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا، وترك اما وأختا مملوكة؟ قال، (يشتريان من مال الميت، ثم يعتقان ويورثان) (1) (2).
(30) وروى ابن بكير عن أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل وترك أباه، وهو مملوك، أو أمه وهي مملوكة، أو أخا أو أختا، وترك مالا والميت حر، اشترى مما ترك أبواه وقرابته، وورث ما بقي من المال) (3) (4).
(31) وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها، ثم ورثها) (5) (6).

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له وارث غيره، قطعة من حديث: ٣.
(٢) الظاهر أن المراد بالأم والأخت هنا، كل منهما على البدل، وليس الجمع مرادا، لعدم توريث الأخت مع الأم (معه).
(٣) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره، حديث: ٧، وليس فيه: (أو أخا أو أختا).
(٤) قال العلامة في المختلف، بعد ايراده لهذه الرواية والسابقة عليها: هذه الطرق غير سليمة من الطعن، فنحن فيها من المتوقفين. وكذا أقول (معه).
(٥) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره، حديث: 17.
(6) والشيخ رحمه الله حمل هذه الرواية على التبرع، لان الزوجة إنما ترث الربع والباقي للامام، فإذا كان هو المستحق، جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا، من دون أن يكون ذلك واجبا عليه. واعترض العلامة بأن استحقاق الربع، لا ينافي مضمون الرواية، لاحتمال أن يكون ربعها من الميراث، يفضل قدره عن قيمتها فيشترى منه، ويعطى بقية الربع وجوبا (معه).
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست