عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٤
الرد على زوج ولا زوجة) (1).
(9) وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: (إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي للامام) (2).
(10) وروى مالك بن أعين في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، ولنصراني أولاد وزوجة نصارى؟ قال: فقال: (أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار كان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا) قيل:
كيف ينفقان؟ قال: فقال: (يخرج وارث الثلثين، ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم) قيل له فان أسلموا وهم صغار؟ فقال: (يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على الاسلام رفع الامام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا إذا أدركوا دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين) (3) (4).

(١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، حديث: ٢١.
(٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، حديث: ١٥.
(٣) الفقيه: ٤، باب ميراث أهل الملل، حديث: 13.
(4) هذه الرواية من الصحاح وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب، ونزلها بعضهم على أن المانع من الإرث هو الكفر، وهو ليس حاصلا في الصغار، لعدم اعتبار اسلامهم. ونزلها آخرون على أن اسلام الصغير معد للاسلام الحقيقي، ولما كان الكافر إذا أسلم قبل القسمة ورث، كانت حالة الصغر إذا وصف فيها الاسلام قائمة مقام الاسلام، لان ذلك هو المقدور له. وفيه أيضا ضعف لان اسلام الطفل يعارض اسلام البالغ.
ونزلها آخرون على أن المال لا يقسم حتى بلغوا، فحصل الاسلام. والإسلام حال الطفولية لا اعتبار به، وذكر القسمة في الرواية أخبار عن قدر المستحق. وهذا التنزيل حسن، لكن لا يخلو عن اشكال من حيث قوله: (فان أسلموا وهم صغار) ونزلها العلامة على الاستحباب، ولا يرد عليه اشكال، فهو أحسن وجوهها (معه).
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست