الرد على زوج ولا زوجة) (1).
(9) وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: (إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي للامام) (2).
(10) وروى مالك بن أعين في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، ولنصراني أولاد وزوجة نصارى؟ قال: فقال: (أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار كان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا) قيل:
كيف ينفقان؟ قال: فقال: (يخرج وارث الثلثين، ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم) قيل له فان أسلموا وهم صغار؟ فقال: (يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على الاسلام رفع الامام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا إذا أدركوا دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين) (3) (4).