عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٠١
(32) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال:
(بنات البنات يقمن مقام البنت، إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن) (1).
(33) وروى سعد بن أبي خلف في الصحيح عن العالم عليه السلام مثله (2 (3).
(34) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام:
بنات البنت يرثن، إذا لم يكن بنات، كن مكان البنت) (4) (5).

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، حديث: ١.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٢.
(٣) دلت هاتان الروايتان على أن ولد الولد، يأخذ نصيب أبيه، ولا يكون كابن الميت للصلب، وهو المذهب المشهور بين الأصحاب. وأما السيد وابن إدريس فقالا:
ان ولد الولد يكون كابن الميت لصلبه. فعلى المذهب المشهور الذي دل عليه الرواية المذكورة يأخذ ابن البنت، الثلث، ويأخذ بنت الابن، الثلثين. لان كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به.
وعلى المذهب الاخر، ولد البنت كولد الميت للصلب، وكذلك ولد الابن، فيكون الميراث بينها نصفين، لأنهما يأخذان عن الميت، لا عن عمن اتصلا به، بناءا على أن ولد الولد، ولد حقيقة. والروايات الصحيحة تأبى ذلك، فالرجوع إلى النص أولى، لان الاجتهاد غير جائز مع النص (معه).
(٤) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، حديث: 3.
(5) هذه الرواية وما بعدها إلى الرابعة، نقول فيها: الروايتان الأولتان دل اطلاقهما على أن ولد الولد يشارك الأبوين في الميراث، ويأخذ نصيب من يتقرب به، ويكون الأبوان معه بمنزلتهما مع أبيه، فيأخذان نصيبهما بالفرض والرد في موضعه، ويأخذ هو الباقي، وعموم الروايتين المذكورتين دالة على ذلك، وهذا أيضا هو المذهب المشهور.
وأما الصدوق فشرط في توريث ولد الولد عدم الأبوين، وقال: انه مع وجود الأبوين لا ميراث لولد الولد، بناءا على أنهما أقرب منه، لأنهما جعلا في درجة الأبناء للصلب في قوله تعالى: " آباؤكم وأبناؤكم " الآية، واعتضد مع هذا الأصل بالرواية الثالثة المذكورة، فان في ظاهرها ما يدل على مدعاه، فان في قوله: (ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت وارث غيره) دلالة على أنه أراد الأبوين، لأنه لا يرث مع الولد أحد غيرهما، وقد شرط في ارث ابن الابن عدم الولد وعدم وارث غيره، وليس شئ غير الأبوين، فيكون ذلك هو المراد.
قال الشيخ: هذا الاستدلال غلط، لان قوله: (ولا وارث غيره) المراد بذلك، إذا لم يكن للميت الذي هو الابن الذي يتقرب به، ابن الابن، أو هو البنت التي يتقرب بنت البنت بها، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب، واحتج على هذا التأويل بالرواية الرابعة، فإنه قال فيها: (ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد إلى آخرها) وظاهر الرواية ان ارث ابن الابن وابن البنت مشروط بعدم الأولاد من الصلب. وأما شرطه بعدم الاباء فليس في الرواية ما يدل عليه (معه).
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست