عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٦
(15) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، نحن نرثهم ولا يرثونا " (1).
(16) وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت لأبي، عبد الله عليه السلام:
نصراني أسلم ورجع إلى النصرانية، ثم مات؟ قال: (ميراثه لولده النصراني) ومسلم تنصر ثم مات؟ قال (ميراثه لولده المسلمين) (2) (3).
(17) وروى فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقتل الرجل بولده،

(١) لم نعثر في كتب الأحاديث على حديث بهذه العبارة، وإن كان ورد بمضمونه روايات. راجع الفقيه: ٤، باب ميراث أهل الملل، من قوله صلى الله عليه وآله:
الاسلام يزيد ولا ينقص، وقوله صلى الله عليه وآله: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " وقوله عليه السلام: " نحن نرثهم ولا يرثونا " إلى غير ذلك من العبائر. نعم رواه بعين هذه الألفاظ في المهذب، كتاب المواريث في شرح قول المصنف: (ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للامام).
(٢) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المرتد ومن يسحق الدية من ذوي الأرحام، حديث، ١٥.
(٣) المشهور ان المرتد لو مات لا يرثه الكافر عملا بعموم الحديث النبوي، وهو قد صار بحكم المسلمين لتحرمه بالاسلام. والشيخ في الاستبصار عمل بالرواية وجعل ميراثه لولده الكفار. والظاهر أن الرواية لا تصلح للعمل بمضمونها، لمخالفتها للأصل أولا، ولاشتمالها على الارسال ثانيا. والشيخ في النهاية حملها على التقية، فلا عمل عليها (معه).
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست