عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٩
قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: (ما للمملوك واللقطة، المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها) (1) (2).
(19) وروى الشيخ في التهذيب عن محمد الحجال عن ثعلبة عن سعيد بن عمر الجعفي قال: خرجت إلى مكة وانا من أشد الناس حالا، فشكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام، فلما خرجت وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته، فقال: (يا سعيد اتق الله عز وجل، وعرفه في المشاهد) فكنت رجوت أن يرخص لي فيه، فخرجت وأنا مغتم، فأتيت مني فتنحيت عن الناس، حتى أتيت المارة فرقة فرقة، فنزلت في بيت متنحيا عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس: قال: فأول صوت صوته فإذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، قال فقلت في نفسي، أنت فلا كنت، قلت: فما علامة الكيس، فأخبرني بعلامته، فدفعته إليه، قال: فتنحى ناحية، فعدها، فإذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين دينارا فقال: خذها حلالا خير من سبعمائة حراما، فأخذتها، ثم دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت، فقال: (اما انك حين شكوت إلي، أمرنا لك بثلاثين دينارا، يا جارية هاتيها) فأخذتها، وأنا من أحسن قومي حالا (3) (4).

(١) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، قطعة من حديث: 37.
(2) استدل بهذه الرواية جماعة على أن العبد لا يصح له الالتقاط، وأفتى بمضمونها فيمن لا يحضره الفقيه، وأكثر الأصحاب على جواز التقاطه، لان له أهلية الاكتساب.
وجاز حمل هذه الرواية على لقطة الحرم، لأنها أمانة محضة والمولى مسؤول على منافع العبد، فيتوجه عليه بسببها ضرر، فيحرم عليه (معه).
(3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، حديث: 6.
(4) هذه الرواية دالة على أنه يجوز الدفع إلى مالك اللقطة بالوصف الذي يغلب الظن معه على ملكه، لأنه لما أخبر الامام بدفعه بالوصف أقره على ذلك ولم ينكر عليه، وذلك دليل على جوازه، والا لوجب على الامام الانكار (معه)
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست