عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٩
(25) وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو) (1).
(36) وروى أبو ولاد عنه عليه السلام: (انه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين) (2) (3).
(27) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل يموت وله أم مملوكة وله مال، ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن له قرابة لهم سهم في الكتاب) (4) (5).
(28) وروى جميل في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يموت، وله ابن مملوك، وله مال؟ قال: (يشتري ويعتق، ويدفع إليه ما بقي) (6) (7).

(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب (بدون العنوان) قطعة من حديث: ١، والحديث عن أبي ولاد الحناط.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القضاء في اختلاف الأولياء، حديث: ١١.
(٣) الروايتان معا أخبار عن سيرة الامام، وبمضمونها قال الأكثر. وجوز ابن إدريس العفو عملا بالأصل، والعمل بالنص أقوى (معه).
(٤) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له وارث غيره، حديث: ١.
(٥) هذه الرواية دلت على حكم الوالد، انه يشترى من الميراث، لان أحدا لم يفرق بين الأم والأب في وجوب الشراء من الميراث (معه).
(٦) الاستبصار: ٤، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له وارث غيره، حديث: 6.
(7) وهذه الرواية دلت على أن حكم الولد حكم الوالد في وجوب الشراء، ولم يفرق بينهما أحد (معه).
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست