(25) وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو) (1).
(36) وروى أبو ولاد عنه عليه السلام: (انه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين) (2) (3).
(27) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل يموت وله أم مملوكة وله مال، ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن له قرابة لهم سهم في الكتاب) (4) (5).
(28) وروى جميل في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يموت، وله ابن مملوك، وله مال؟ قال: (يشتري ويعتق، ويدفع إليه ما بقي) (6) (7).