قال: إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ميراث كسائر الأموال) (1).
(22) وروى عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (2).
(23) وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه) (3).
(24) وروى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا يورث الاخوة من الأم من الدية شيئا) (4) (5).