عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٨
قال: إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ميراث كسائر الأموال) (1).
(22) وروى عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (2).
(23) وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه) (3).
(24) وروى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا يورث الاخوة من الأم من الدية شيئا) (4) (5).

(١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام، حديث: ١٦.
(٢) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث، حديث: ٤.
(٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث: ٦.
(٤) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث: ١٣.
(٥) بعموم الرواية الأولى أفتى الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس، وقالوا: ان وارث الدية هو وارث المال من غير فرق، وبالرواية الثانية أفتى الشيخ في النهاية والمحقق والعلامة في القواعد، وقالوا: يرثها كل مناسب ومسابب الا الاخوة من الأم. والرواية الثالثة لا تخالف هذه الرواية ولا ما تقدمها، لان الخاص يدخل تحت العام وفيها تصريح بأن الزوج والزوجة يرثان كما يرث غيرهم. وأما الرواية الرابعة فإنها صريحة في معارضة ما تقدم للتصريح فيها بمنع الزوج والزوجة والاخوة من الأم، لكنها توافق رواية عبد الله بن سنان في منع الاخوة.
والذي يظهر لي ان هذه الروايات ليس فيها شئ من الصحيح، فينبغي العمل منها بما يوافق الأصل وطرح ما خالفه، فالرواية الأولى والثالثة لا يخالفان الأصل، فينبغي العمل عليهما وطرح الباقي (معه).
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست