عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٥
(11) وروى الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعتزل امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فان تاب والا قتل يوم الرابع) (1).
(12) وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم ارتد؟ قال: (يقتل ولا يستتاب) قلت: نصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال:
(يستتاب فان رجع، والا قتل) (2).
(13) وروى الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام في المرتد (يستتاب، فان تاب، والا قتل. والمرأة إذا ارتدت استتيبت، فان تابت ورجعت، والا خلدت السجن وضيق عليها) (3).
(14) وروى عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المرتد يستتاب، فان تاب والا قتل. والمرأة تستتاب، فان تابت، والا حبست في السجن واضربها) (4) (5).

(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب المرتد، حديث: ١٧.
(٢) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد المرتد، حديث: ١٠، وفيه: (عن مسلم تنصر) بدل (عن مسلم ارتد).
(٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد المرتد، حديث: ٣.
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حد المرتد والمرتدة، حديث: 30.
(5) هذه الروايات الأربع دالة على حكم المرتد، والرواية الأولى والثالثة والرابعة فيها اطلاق في أن المرتد يستتاب. والظاهر أن هذا الحكم مختص بالمرتد غير الفطري، وأما الفطري فلا يستتاب، بل يقتل في الحال، ورواية علي بن جعفر مصرحة بهذا التفصيل، فتحمل المطلقات عليه للجمع بينهما. نعم اختصت الروايتان المتأخرتان بذكر حكم المرأة في الردة، وصرح فيهما بعدم جواز قتلها وان حكمها الاستتابة، ولم يفرق فيها بين كونها عن فطرة أو غيرها، فان تابت قبل منها، والا كان حكمها الحبس والضرب دائما حتى تتوب.
واختصت الرواية الأولى بضبط مدت الاستتابة وهي ثلاثة أيام لا غير، وهو مذهب الشيخ والمحقق. وقال الشيخ في المبسوط: ترجع في المدة إلى نظر الحاكم واختاره فخر المحققين (معه).
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست