(14) وروى عبد الله بن جعفر في الصحيح قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى بقرة أو جزورا للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير وجوهر، لمن يكون؟ فوقع عليه السلام: (عرفها البايع، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه) (1).
(15) وروي عن الصادق عليه السلام قال في اللقطة: (تعرفها سنة، فان جاء لها طالب، والا فهي كسبيل مالك) (2).
(16) وروى الحلبي في الصحيح مثله، وانه عقب التعريف وعدم مجئ المالك، كسبيل ماله (3).
(17) وروي عن أحدهما عليهم السلام أنه قال: (ان عرفها صاحبها، والا فاجعلها في عرض مالك، تجرى عليها ما تجرى على مالك) (4) (5).
(18) وروى أبو خديجة عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام