عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٨
(14) وروى عبد الله بن جعفر في الصحيح قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى بقرة أو جزورا للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير وجوهر، لمن يكون؟ فوقع عليه السلام: (عرفها البايع، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه) (1).
(15) وروي عن الصادق عليه السلام قال في اللقطة: (تعرفها سنة، فان جاء لها طالب، والا فهي كسبيل مالك) (2).
(16) وروى الحلبي في الصحيح مثله، وانه عقب التعريف وعدم مجئ المالك، كسبيل ماله (3).
(17) وروي عن أحدهما عليهم السلام أنه قال: (ان عرفها صاحبها، والا فاجعلها في عرض مالك، تجرى عليها ما تجرى على مالك) (4) (5).
(18) وروى أبو خديجة عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام

(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، حديث: ٩.
(٢) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، حديث: ٣٤، وفيه:
(تعرفها سنة فان وجدت صاحبها، والا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك).
(٣) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، حديث: ٣.
(٤) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، قطعة من حديث: ٥.
(٥) دلت الروايتان المتقدمتان على أن اللقطة بعد التعريف حولا، يدخل في الملك من غير احتياج إلى نيته، لان الفاء للتعقيب من غير مهلة، فلا يكون معلقا على شئ آخر، والا لحصلت المهلة المنافية للتعقيب، وبه أفتى الشيخ في النهاية وابن إدريس.
ودلت الرواية الثالثة على أنها لا تدخل في الملك الا مع نيته، لان الفاء للتعقيب وصيغة أفعل للامر ولا أقل من أن يحمل على أقل مراتبه وهو الإباحة، لأنه لا يصح أن يكون للتهديد قطعا، فيستدعى أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف وعدم مجئ المالك، لكنه لم يذكر لذلك لفظ، فلا يشترط اللفظ، والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وبهذا أفتى العلامة، وولده، وهو الأحوط (معه).
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست