عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣
المال كله له (1) (2).
(6) وروى أبو بصير في الصحيح قال: قرأ على أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام، فإذا فيها: (الزوج يحوز الإرث إذا لم يكن غيره) (3).
(7) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل مات وترك امرأته؟ قال: (المال لها) قلت امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: (المال له) (4).
(8) وروى جميل بن دراج في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يكون

(١) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، حديث:
١٣.
(٢) هذه الرواية إلى الرواية الخامسة، نقول فيها: الأولتان صريحتان في ثبوت ارث الزوج للجميع مع الانفراد، نصفا بالتسمية والباقي بالرد، وهو المذهب المشهور حتى ادعى عليه الاجماع. والرواية الثالثة التسوية بين المرأة والرجل في حوز الميراث وعدم الفرق بينهما في وجوب الرد مع عدم الوارث، وبمضمونها أفتى المفيد وحملها الشيخ على كونها قريبة له، بأن تكون الوراثة بالنسب، فتأخذ سهم الزوجية، وتأخذ الباقي بالقرابة.
والرابعة: دلت على نفى الرد بالنسبة إلى الزوج والزوجة، وبمضمونها أفتى ابن إدريس، وهي وان كانت صريحة بهذا المعنى الا انها ليست من الصحاح، فالعمل بالصحاح أولى مع التعارض.
والرواية الخامسة دلت على الفرق بين الزوج والزوجة، فأوجبت الرد في الزوج دون الزوجة، ولم يعمل بهذه الرواية أحد، الا ان جماعة اختاروا ان الزوجة يرد عليها مع غيبة الامام ولا يرد عليها مع حضوره، ودليلهم عليه الجمع بين الاخبار، بمعنى ان الأخبار الدالة على نفى الرد مخصصة بحال الحضور، والأخبار الدالة على ثبوته محمولة على حال الغيبة، ليتم العمل بالجميع (معه).
(٣) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، حديث: ١٢.
(٤) التهذيب: ٩، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج، حديث: 16.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست