عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٢
(4) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، فكان المهاجري يرث الأنصاري وبالعكس، ونسخ ذلك بالرحم والقرابة (1) (2).
(5) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة، فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره.

(1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 261، باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره.
(2) اعلم أن التوارث كان في الجاهلية بالحلف والمعاهدة، وأقروا على ذلك في صدر الاسلام، ويدل عليه قوله تعالى: " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " ثم نسخ ذلك إلى التوارث بالهجرة والاخوة كما في الحديث، ثم نسخ ذلك بالرحم والقرابة وناسخه قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " الآية (معه).
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست