عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٦
(7) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الظهر يركب إن كان مرهونا وعلى الذي يركب النفقة، والدر يشرب إن كان مرهونا وعلى الذي يشرب النفقة ") (1) (2).
(8) وروى العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: (يعرفها سنة، فإن لم يعرفها أحد حفظها في عرض ماله، وهو لها ضامن) (3).
(9) وروى محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اللقطة؟ قال: (تعرف سنة قليلا كان - أو كثيرا، قال - وما كان على دون الدرهم فلا يعرف) (4) (5).
(10) وروى إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السلام قال: (لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها، لجاء صاحبها

(١) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الرهون، حديث: ٣٢.
(٢) إنما ذكر هذه الرواية هنا، لأنه لما كان الملتقط يجب عليه الانفاق على اللقطة، لوجوب الحفظ عليه الذي لا يتم الا بالانفاق فإذا كان للضالة نفع كظهر، ولبن، كان له النفقة، والانتفاع بالظهر واللبن في مقابلتها بمضمون الرواية، لكن التمسك بها ضعيف في هذا المطلوب. أما أولا: فلمنع الحكم في الأصل. وأما ثانيا: فلمنع التعدي من الرهن إلى غيره، لأنه قياس. وأما ثالثا: فلضعف السند. وأما رابعا: فلجواز حمل ذلك على التقاص فتكون الفائدة في الخبر جواز الانتفاع بشرط المقاصة (معه).
(٣) الفقيه: ٣، باب اللقطة والضالة، قطعة من حديث: 3.
(4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، حديث: 4.
(5) هذه الرواية مرسلة فلا عمل على ما تضمنت من عدم التعريف في الدرهم، بل العمل على الرواية السابقة في وجوب التعريف في الدرهم. وأما قوله فيها: (حفظها في عرض ماله) ففيه دلالة على أنه بعد التعريف حولا يجوز له التملك مع الضمان (معه).
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست