عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٥
(4) وعنه عليه السلام: " ضالة المؤمن حرق النار " (1) (2).
(5) قال الصادق عليه السلام في البعير: (لا تهجه) (3).
(6) وقال الباقر صلى الله عليه وآله: (من وجد شيئا فليستمتع به حتى يأتيه طالبا، فإذا جاء طالبه رده إليه (4) (5).

(١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب اللقطة، (1) باب ضالة الإبل والبقر والغنم، حديث: 2502.
(2) هذان الحديثان يدلان على النهى عن أخذ الضالة في الجملة، فان حملنا النهى على التحريم، فيكون المراد في موضع لا تجوز الاخذ، كحال البعير في الصحة، أو أخذها مع عدم العزم على نية التعريف. وإن لم نحمله على التحريم كان معناه كراهية التعرض لاخذ الضالة كيف كان، لما فيها من اشتغال الذمة بحقوقها، فتركها أحوط في البراءة وأسلم في العاقبة.
وقوله: (لا يؤدى) بضم الياء، ويروى بالفتح، قال الشيخ: والأول أصح والثاني جائز، و (حرق النار) محركة الراء، لهبها، بخلاف حرق الثوب للقصارة، فإنه بالسكون (معه).
(3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، قطعة من حديث: 12.
(4) الفروع: 5، كتاب المعيشة باب اللقطة والضالة، حديث: 10.
(5) استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الشاة المأخوذة في الفلاة يجوز أخذها، لكن على آخذها ضمانها إذا جاء طالبها، لان انتفاعه بمال الغير إنما يجوز بضمانه، فقوله في الرواية (فإذا جاء طالبه رده إليه) يريد مع بقاء عينه أورد مثله، أو قيمته مع تلفه، وبهذا أفتى ابن إدريس والمحقق.
وقال جماعة: ان الشاة المأخوذة في الفلاة لا ضمان على آخذها للحديث السابق فإنه أحل أخذها من دون شرط الضمان.
وهذه الرواية غير معمول بها على الوجهين، لما فيها من العموم الذي يمتنع القول به، فلا بد من حملها على الخصوص، فجاز تخصيصها بالشاة المأخوذة في العمران بعد ثلاثة أيام، فإنه يجوز الانتفاع بها مع الضمان على احتمال ضعيف، فالعمل بالرواية مشكل، مع أنها من المراسيل (معه).
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست