عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٢
دارا فيها زيادة من الطريق؟ قال: (إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس) (1) (2).
(10) وروى الشيخ مرفوعا إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح، عن رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار، وقد علم أنها ليست لهم، ولا يظن مجيئ صاحبها؟ قال: (ما أحب أن يبيع ما ليس له ويجوز ان يبيع سكناه) (3) (4).

(١) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: ٣٩.
(٢) العمل على هذا الحديث متروك لمخالفته للأصل المقطوع به، فان الذي يقتضيه الأصل ان الطريق إن كان مميزا وجب رده إلى أهله، ثم إن المشترى يتخير في الفسخ والامضاء بقسط من الثمن، وإن لم يكن متميزا بطل البيع (معه).
(٣) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: 42.
(4) هذه الرواية مخالفة للأصل من وجهين. الأول: تضمنها بيع السكنى وهو منفعة، والبيع إنما شرع لنقل الأعيان، لا لنقل المنافع. الثاني: ان المتصرف فيها اعترف انها ليست له، فكيف صح له التصرف فيها ببيع السكنى.
هذا مع أنها ضعيفة من وجهين. الأول: ان في طريقها حسن بن سماعة وهو واقفي.
الثاني: انها مقطوعة، لان اسنادها إلى المعصوم غير معلوم، لأنه إنما وصفه بكونه عبدا صالحا، وذلك لا يقتضى العصمة. والشيخ نزلها على شخص أحيا أرضا عاطلة لمالك معلوم باذنه فكان رقبة الأرض للمالك وللمتصرف الآثار التي أحدثها بالاحياء كالبناء والأخشاب والأبواب وأمثالها، فهي ملك له. وحينئذ لا يجوز له بيع الدار أجمع، لان الأرض لا يملكها، لكنه يصح أن يبيع ملك الآثار المستحدثة له، لبقائه على ملكه، ولا مانع من جواز ذلك. الا ان لفظ الرواية يأبى هذا التنزيل، لان المذكور فيها بيع السكنى وفى البيع وقع على أعيان تملكها المحيي، اللهم إلا أن يقال: ان استحقاق السكنى لأجل هذه الآثار فاستعمل السكنى فيها من باب المجاز، فيصير التقدير، بيع آثارها التي استحق بها السكنى (معه).
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست