عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠
(20) وروى ابن أبي سيار عن الصادق عليه السلام: (ان النبي صلى الله عليه وآله، جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره، وان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير) (1) (2).

(1) المهذب: رواه في ذكر الأدلة على جواز الجعالة.
(2) هذا الحديث دال على أن الجعالة مشروعة، وانه يجوز أخذها لمن عمل ما يؤثر في رد الضالة، إذا لم يكن متبرعا، ودلت على أن جعالة الآبق مخصوصة بما ذكره مع عدم تعيين شئ، إلا أن الرواية في طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف، لكن تأيدت الرواية بشهرتها في العمل، فان الأصحاب عملوا بمضمونها (معه).
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست