عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩
وهي حبلى، فاستثنى ما في بطنها؟ قال: (الأمة حرة وما في بطنها حر، لان ما في بطنها منها) (1).
(30) وروى الحسن الوشاء في الصحيح عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى؟ (ان علم به فهو مدبر، والا فهو رق) (2) (3).
(31) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا أعمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه ") (4).
(32) وروى ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل عبد

(١) الفقيه: ٣، باب الحرية، حديث: 8.
(2) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث: 4، بتفاوت يسير غير مغير في المعنى والألفاظ.
(3) هذه الرواية دالة على أن العتق يسرى في الحمل، كما يسرى في الأشقاص، وقد عمل بمضمونها جماعة من القدماء من الأصحاب. قال الشهيد: ورواية الوشاء الصحيحة عاضدة لها أيضا، لأنه شرط كون ما في بطنها غير مدبرة عدم العلم به، فدل على أنه مع العلم يسرى التدبير إليه، كسراية العتق، فهو قول بالسراية إلى الاشخاص كما في الأشقاص. وابن إدريس منع من ذلك، وتبعه المحقق والعلامة، وضعفوا الرواية الأولى بضعف السكوني، مع مخالفتها للأصل، من حيث إن السراية يكون في الأشقاص لا في الاشخاص وقالوا: ان العتق كالبيع. وأما صحيحة الوشاء فمختصة بالتدبير، فلا يقاس عليه العتق، وهو الأقوى (معه).
(4) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث: 2.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست