والا استسعى العبد في النصف الآخر) (1) (2).
(27) وروى يحيى بن القيس عن الباقر عليه السلام قال: (من كان شريكا في عبد أو أمة، قليلا أو كثيرا، فأعتق حصته وله سعة، فليشتره من صاحبه فليعتقه كله. وإن لم يكن له سعة من المال ينظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق) (3).
(28) وروى محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر، فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ملكهم، فيرجع على القوم حصتهم) (4) (5).
(29) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام في رجل أعتق أمة