سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) الآيات (1).
(4) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الظهار؟ قال:
(هو من كل ذي محرم. اما أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يكون في يمين) قلت كيف هو؟ قال: (يقول الرجل لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار) (2).
(5) وروى سدير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته:
أنت علي لشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: (ما عنى؟ ان أراد به الظهار فهو الظهار) (3) (4).
(6) وروى حريز صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي، ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال: أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا، ففعل وجبت عليه الكفارة حين الحنث) (5).
(7) وروى القاسم بن محمد الزيادات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
اني ظاهرت من امرأتي، فقال لي: (كيف قلت؟) قال: قلت: أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا قفال: (لا شئ عليك ولا تعد) (6) (7).