عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٩
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) الآيات (1).
(4) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الظهار؟ قال:
(هو من كل ذي محرم. اما أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يكون في يمين) قلت كيف هو؟ قال: (يقول الرجل لامرأته، وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار) (2).
(5) وروى سدير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته:
أنت علي لشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: (ما عنى؟ ان أراد به الظهار فهو الظهار) (3) (4).
(6) وروى حريز صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي، ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال: أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا، ففعل وجبت عليه الكفارة حين الحنث) (5).
(7) وروى القاسم بن محمد الزيادات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
اني ظاهرت من امرأتي، فقال لي: (كيف قلت؟) قال: قلت: أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا قفال: (لا شئ عليك ولا تعد) (6) (7).

(١) الفقيه: ٣، كتاب الطلاق، باب الظهار، قطعة من حديث: ٤.
(٢) الفقيه: ٣، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: ٣.
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: ٤.
(٤) هذه الرواية لا عمل عليها، لان في طريقها ضعف، لاشتمالها على سهل بن زياد، وهو ضعيف، فيقتصر على المتيقن، وهو ما اشتمل عليه الرواية السابقة قبلها (معه).
(٥) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، أبواب الظهار حديث: ٧.
(٦) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 17 (7) وفى طريق هذه أبو سعيد الادمي، وفيه ضعف، فلا تصلح لمعارضته الأولى، لأنها صحيحة الطريق، فالعمل على ما تضمنته رواية حريز السابقة على هذه (معه).
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست